
وبرر ولد الغيلاني الرفض بمخالفة الأمر للقانون الموريتانى واستقلاليته القضاء، وإنه أبلغ الرئاسة بتمسكه بمنصبه إلى غاية انتهاء المأمورية.
ونقلت وكالة الاخبار الموريتانية إن رئيس المحكمة العليا استند على القانون الذى يعطيه الحق فى رفض قرار التعيين وخصوصا قانون التنظيم القضائي الذى يشير فى المادة 15 من الأمر قانوني رقم 012-2007 الصادر بتايخ 8 فبراير 2007 والمتضمن للتنظيم القضائي على أنه”تطبق على رئيس المحكمة العليا وبقوة القانون طيلة ممارسته وظائفه بمقتضيات النظام الأساسي للقضاة المتعلقة بعدم القابلية للعزل وبالاستقلال وحرية القرار والتعارض الوظيفي وارتداء زي القضاة أثناء الجلسات، وتلك المتعلقة بالواجبات المفروضة على القاضي”. والمادة 18 من نفس القانون التى تنص صراحة على أنه “لا يجوز أن يعلق رئيس المحكمة العليا أو يوقف عن ممارسة وظائفه قبل نهاية الأجل المحدد لها إلا إذا كان ذلك وفقا للطرق المتبعة في تعيينه أو بناء على طلب منه أو بسبب عجز بدني أو فقدان حقوق مدنية أو سياسية أو إخلال باللباقة أو شرف وكرامة وظيفته”.